البخاري
78
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
بَابُ « 1 » مَنْ بَاعَ نَخْلًا « 2 » قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ : مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ « 3 » أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ ، لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، وَكَذَلِكَ « 4 » الْعَبْدُ « 5 » وَالْحَرْثُ « 6 » سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ . 1987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » . بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا 1988 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ :
--> ( 1 ) لأبى ذرّ : « باب قبض من باع . . إلخ » . ( 2 ) أي لقّحت بطلع الذكور ، ورواية القسطلاني : « أبرت » - بالتشديد - من التأبير ، وهو التلقيح أيضا . ( 3 ) اسم « أنّ » ضمير الشأن ، ورواية الأصيلىّ : « أنه قال » . ( 4 ) أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر بأن أطلقوا ؛ إذ لو اشترطوه للمشترى كان له لا للبائع . ( 5 ) إذا بيع وله مال على مذهب من يقول : إنّه يملك ، فما له للبائع ، إلّا أن يشترطه المبتاع ، أو إذا بيعت الأمة الحامل ، ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع ، وإن كان جنينا لم يظهر بعد فهو للمشترى . ( 6 ) أي الزرع ؛ فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة .